أحمد بن عبد الرزاق الدويش

128

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الضعفاء والمساكين ، أم هناك كفارة لحلفه الذي حلف به ؟ ج 7 : الذي حلف بالطلاق أن يذبح شاة لإكرام قريبه ولم يذبحها - عليه أن يكفر كفارة يمين ، وهي : إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم لكل مسكين ثوب ، أو يعتق رقبة ، فإن لم يجد شيئا من هذه الثلاث صام ثلاثة أيام ؛ لأن الحلف بالطلاق إذا لم ينو إيقاع الطلاق يأخذ حكم اليمين . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 16733 ) س : أنا رجل متزوج بامرأة ولي منها طفلة ، وموجود هنا بالمملكة وعلي ديون وتأخرت عنها ، وبسبب هذا التأخير تشاجر معي بعض إخواني في الله في التأخير ، فوقع مني حلف ألا أنفق عليها ، حلف بالطلاق ، وبعد فترة أرسلت إليها ، علما أن هذا الحلف كان وقت غضب ، فهل يقع علي هذا الطلاق ؟ مع العلم أنني رجعت إلى الله في هذا الحلف ، واعتقدت أن هذا الحلف شرك فما رأيكم ؟ ج : الحلف بالطلاق ليس من الأيمان المشروعة ، وعلى من